258

Wasiku na Sharif Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Bincike

السيد أحمد الحسيني

Mai Buga Littafi

دار القرآن الكريم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

قم

المسألة الثانية والمائة وأن ما ليس له ما للرجال ولا النساء يورث بالقرعة.

والاجماع المتقدم الحجة فيه.

المسألة الثالثة والمائة [توريث رأسين على حقو واحد] وأن الشخصين إذا كانا على حقو واحد يعتبران بالنوم، فإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فهما اثنان، وإن ناما معا فهما واحد.

والحجة في ذلك: الإجماع المتقدم ذكره.

المسألة الرابعة والمائة [حكم إرث المملوك] لا يرث المملوك من الحر.

والحجة على ذلك: الإجماع المتقدم ذكره.

المسألة الخامسة والمائة وأنه لا إرث للمملوك من حر.

والحجة على ذلك. أن الحر إذا مات وخلف مالا وأما مملوكة أو أبا مملوكا

Shafi 264