Wasiku na Sharif Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Bincike
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
دار القرآن الكريم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Wasiku na Sharif Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Bincike
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
دار القرآن الكريم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
ولو أقر به الأب بعد إنكاره وأكذب نفسه بعد الملاعنة، لم يكن له أن يرثه، وكان للابن خاصة أن يرثه.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه.
المسألة المائة [إرث المطلقة في مرض بعلها] وأن المطلقة في مرض بعلها إذا مات فيه، ترثه ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج أو يصح بعلها.
وهذه المسألة قد بيناها في جواب المسائل الواردة قبل هذه، فلا طائل في إعادتها.
المسألة الواحدة والمائة [كيفية توريث الخنثى] إن توريث الخنثى يعتبر بالمبال، فإن خرج من حيث يخرج للرجل ورث ميراث الرجال، وإن جرى من الموضعين معا نظر الأغلب منهما وورث عليه، وإن تساوى ما يخرج من الموضعين أعتبر بعدد الأضلاع، فإن استوى عددها ورث ميراث النساء، وإن اختلف ورث ميراث الرجال.
والحجة على هذا الحكم: أيضا هو إجماع الفرقة المحقة.
Shafi 263
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,423