244

Wasiku na Sharif Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Bincike

السيد أحمد الحسيني

Mai Buga Littafi

دار القرآن الكريم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

قم

المسألة الثالثة والسبعون [أحكام حد الزاني] إن البكر إذا زنا جلد، فإن عاد جلد ثلاث دفعات، فإن عاد رابعة قتل.

والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة.

المسألة الرابعة والسبعون وأن العبد في الزنا يحد، ثم يقتل في الثانية من فعلاته (1).

والحجة في ذلك: إجماع المتقدم.

المسألة الخامسة والسبعون وأن شارب الخمر يقتل في الثالثة.

والحجة في ذلك: الإجماع.

المسألة السادسة والسبعون [حكم من ضرب امرأة فاطرحت] إن من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا، فإن ألقت علقة فعليه

Shafi 250