Wasiku na Sharif Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Bincike
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
دار القرآن الكريم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Wasiku na Sharif Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Bincike
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
دار القرآن الكريم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
المسألة الرابعة والستون [كيفية اليمين] لا يمين إلا بالله تعالى، أو يعلقها باسم من أسمائه.
والحجة على صحة هذا المذهب: إجماع الفرقة عليه. وأيضا فإن من حلف بالله تعالى لا خلاف في انعقاد يمينه، ومن حلف بغير الله تعالى، فلا إجماع على انعقاد يمينه، ولا دليل يوجب القطع على أنها منعقدة.
المسألة الخامسة والستون [حكم اليمين] من حلف بالله تعالى على فعل أو ترك وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين أو الدنيا ما لم يكن معصية بفعل الأولى، لم يكن عليه كفارة.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا فإن اليمين المنعقدة هي التي توجب الاستمرار على موجبها، ومتى لم يكن لها الحكم لم تكن منعقدة وقد علمنا أن من حلف على أن يفعل معصية، أو أن يفعل ما خلافه أولى في الدين من العدول عن نافلة، أو فعل مندوب في الدين إليه، فغير واجب عليه الاستمرار على هذه اليمين. وإذا لم تكن منعقدة فلا كفارة فيها، لأن الكفارة تابعة لانعقاد اليمين.
Shafi 247
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,423