234

Wasiku na Sharif Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Bincike

السيد أحمد الحسيني

Mai Buga Littafi

دار القرآن الكريم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

قم

المسألة الحادية والخمسون:

[الطلاق بشرط لا يقع] إن الطلاق لا يقع بشرط على كل حال.

والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه. ولأن المشروع في الطلاق أن يكون بغير شرط، ولا خلاف أن الطلاق المشروط غير مشروع، وما ليس بمشروع لا حكم له في الشريعة.

المسألة الثانية والخمسون:

[الطلاق ليس بيمين] إن الطلاق لا يقع بيمين ولا هو يمين.

والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه، لأن الطلاق أيضا لم يشرع لنا على جهة اليمين، وما ليس بمشروع فلا حكم له في الشريعة.

المسألة الثالثة والخمسون [الطلاق الثلاث غير صحيح] وإن الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق من الثلاث والاثنين والواحدة، ومن لم يراجع فلا طلاق له.

والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة. وأيضا فإن المسنون في الطلاق على الطلاق بأن يكون بعد رجعة، وإدخال الطلاق على الطلاق من غير رجعة

Shafi 240