Wasiku na Sharif Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Bincike
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
دار القرآن الكريم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Wasiku na Sharif Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Bincike
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
دار القرآن الكريم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
قلنا: هذا غلط، لأن الأمر والشهادة ملاصق لذكر الفرقة، وإليها أقرب من ذكر الرجعة، ورد الكلام إلى الأقرب أولى من رده إلى الأبعد، على أنه ليس بمتناف أن يرجع إلى الرجعة والفرقة معا، فيتم مرادنا.
على أن الأمر بالشهادة يقتضي ظاهره الوجوب وأن يكون شرطا، ولم يقل أحد من الأمة أن الشهادة في الرجعة واجبة وأنها شرط فيه.
وقد اختلفوا في كونها شرطا في الطلاق، فنفاه قوم، وأثبت (1) قوم، فيجب أن يكون الأمر بالشهادة الذي ظاهره يقتضي الوجوب مصروفا إلى الطلاق دون الرجعة التي قد اجتمعت الأمة على أنه ليس بشرط فيها.
المسألة الخمسون:
[وقوع الطلاق بالألفاظ المخصوصة] إن الطلاق لا يقع بغير لفظ مخصوص.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة على أن الطلاق لا يقع إلا بهذا اللفظ الصريح دون غيره، وإجماعها هو الحجة. ولأن الطلاق حكم شرعي، ويجب أن نرجع فيه إلى ما يشرع لنا من لفظه دون ما لم يشرع، ولا خلاف في أن المشروع في الفرقة بين الزوجين لفظ الطلاق المصرح دون الكنايات التي معناه.
Shafi 239
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,423