Wasiku na Sharif Murtada

Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AH
233

Wasiku na Sharif Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Bincike

السيد أحمد الحسيني

Mai Buga Littafi

دار القرآن الكريم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

قم

قلنا: هذا غلط، لأن الأمر والشهادة ملاصق لذكر الفرقة، وإليها أقرب من ذكر الرجعة، ورد الكلام إلى الأقرب أولى من رده إلى الأبعد، على أنه ليس بمتناف أن يرجع إلى الرجعة والفرقة معا، فيتم مرادنا.

على أن الأمر بالشهادة يقتضي ظاهره الوجوب وأن يكون شرطا، ولم يقل أحد من الأمة أن الشهادة في الرجعة واجبة وأنها شرط فيه.

وقد اختلفوا في كونها شرطا في الطلاق، فنفاه قوم، وأثبت (1) قوم، فيجب أن يكون الأمر بالشهادة الذي ظاهره يقتضي الوجوب مصروفا إلى الطلاق دون الرجعة التي قد اجتمعت الأمة على أنه ليس بشرط فيها.

المسألة الخمسون:

[وقوع الطلاق بالألفاظ المخصوصة] إن الطلاق لا يقع بغير لفظ مخصوص.

والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة على أن الطلاق لا يقع إلا بهذا اللفظ الصريح دون غيره، وإجماعها هو الحجة. ولأن الطلاق حكم شرعي، ويجب أن نرجع فيه إلى ما يشرع لنا من لفظه دون ما لم يشرع، ولا خلاف في أن المشروع في الفرقة بين الزوجين لفظ الطلاق المصرح دون الكنايات التي معناه.

Shafi 239