Wasiku na Sharif Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Bincike
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
دار القرآن الكريم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Wasiku na Sharif Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Bincike
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
دار القرآن الكريم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
هذا الحديث بلفظ آخر وهو: أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن مولاها فنكاحها باطل (1). فدل ذلك على أن الخبر ورد في الأمة، ومولى الأمة يسمى (وليا) كما يسمى (مولى).
المسألة السادسة والأربعون [جواز النكاح بغير شهود] هل يجوز النكاح بغير شهود؟ وعندنا أن الشهادة ليست بشرط في النكاح وإن كانت أفضل وأجمل فيه، وبذلك قال داود.
وقال مالك: (2) وشرط النكاح أن لا يتواصوا بأعلم يصح وإن حضر الشهود وإن لم يتواصوا بالكتمان صح وإن لم يحضر الشهود.
والدليل على صحة قولنا: إجماع الفرقة المحقة عليه. وأيضا أن الله تعالى ذكر النكاح في مواضع كثيرة من الكتاب ولم يشترط الشهادات، فدل على أنها ليست بشرط فيه.
فإن احتج محتج بما يروى من قوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (3). فهذا خبر لا يوجب العلم، ولا يقتضي القطع، ولا يجب العمل به، على أنه محتمل لأنه قال: (لا نكاح) من غير تصريح بنفي الصحة والإجزاء، أو نفي التفضل إذ لم يكن في لفظة بهذا المعنى جاز أن يحمل على نفي الفضل، فكأنه
Shafi 236
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,423