Wasiku na Sharif Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Bincike
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
دار القرآن الكريم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Wasiku na Sharif Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Bincike
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
دار القرآن الكريم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
على ما لا قيمة له، كان العقد يصح ووجب في ذمة المعقود له مهر المثل، ولا يكون العقد باطلا من حيث بطل المهر المسمى المصرح به.
والحجة في ذلك إجماع الإمامية عليه. وأيضا فليس ذكر المهر جملة، وقد ثبت أن من عقد ولم يسم مهرا مضى العقد وصح وثبت المهر في الذمة، وكذلك فيما ذكرناه.
المسألة الثامنة والثلاثون [التزويج في حال الاحرام] ومن تزوج امرأة محرمة وهو محرم، فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأصحابنا يشترطون في ذلك أن من تزوج وهو محرم ويعلم تحريم ذلك عليه فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
والحجة في ذلك: الإجماع المتكرر ذكره، وطريقة الاحتياط أيضا.
المسألة التاسعة والثلاثون [التزويج في العدة] ومن تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وإن كان دخل بها جاهلا.
والحجة في ذلك: الإجماع (1) الفرقة المحقة، وطريقة الاحتياط أيضا.
Shafi 231
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,423