Wasiku na Sharif Murtada

Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AH
224

Wasiku na Sharif Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Bincike

السيد أحمد الحسيني

Mai Buga Littafi

دار القرآن الكريم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

قم

المسألة الخامسة والثلاثون [من لا ربا بينهما] لا ربا بين الوالد وولده، ولا بين الزوج وزوجته.

وهذه المسألة أيضا قد بيناها وانتهينا فيها إلى أبعد الغايات في جواب المسائل الأولى.

المسألة السادسة والثلاثون [حكم الزاني بذات البعل] من زنا بذات بعل، لم تحل له بعد موت بعلها أو طلاقه إياها.

والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة. ويحتمل أيضا استعمال طريقة الاحتياط فيه، لأن اجتناب نكاح هذه المرأة لا ذم فيه ولا لوم من أحد، وفي نكاحها الخلاف المشهور، فالاحتياط اجتنابه.

المسألة السابعة والثلاثون [عقد النكاح على ما لا قيمة له صحيح] إن النكاح إذا عقد على ما لا ثمن له من كلب وخنزير وخمر، هل يصح النكاح ويجب المهر في الذمة؟ أم يكون العقد باطلا مفسوخا؟

والصحيح من المذهب الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا أن كل نكاح عقد

Shafi 230