Wasiku na Sharif Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Bincike
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
دار القرآن الكريم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Wasiku na Sharif Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Bincike
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
دار القرآن الكريم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
والحجة فيه الإجماع المتقدم.
المسألة الثالثة والثلاثون [فوت الوقوف بعرفات وإدراك المشعر] ومن فاته الوقوف بعرفات وأدرك المشعر الحرام يوم النحر، فقد أدرك الحج.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة عليه. وأيضا فقد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر، كما وجب الوقوف بعرفات بقوله تعالى (فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم (1)). فهذا أمر يقتضي ظاهره الوجوب.
وكل من أوجب من الأمة الوقوف بالمشعر الحرام جعل مدركه مدركا للحج، وإن فاته الوقوف بعرفات. لأن الأمة بين قائلين: قائل لا يوجب الوقوف بالمشعر، والآخر يوجبه، فمن أوجبه أقام إدراكه مقام إدراك عرفات. فالقول بوجوبه وأنه لا يدرك به الحج خروج عن الإجماع.
المسألة الرابعة والثلاثون [الشفعة في العقار بين اثنين فقط] ولا شفعة في العقار بين أكثر من اثنين، سواء كان مشاعا أو مقسوما، وهذه المسألة قد بيناها وشرحناها، وذكرنا الصحيح منها في المسائل الأولى، فلا معنى لإعادته.
Shafi 229
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,423