Wasiku na Sharif Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Bincike
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
دار القرآن الكريم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Wasiku na Sharif Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Bincike
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
دار القرآن الكريم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
اللفظة لا خلاف في أنه غير مبتدع ولا قاطع لصلاة، وإنما الخلاف في من تلفظ بها.
المسألة السادسة عشر [عدم جواز القرآن بين السورتين في الصلاة] لا يجوز في الفرائض قراءة سورتين ولا بعض سورة بعد فاتحة الكتاب.
وهذه المسألة أيضا فيها إجماع الفرقة المحقة، وإطباقهم على أن خلافه لا يجوز المسألة السابعة عشر [حكم ما يسجد عليه] إن السجود لا يجوز إلا على الأرض، وما أنبتت من الأرض سوى الثمار.
ولا يجوز السجود على ثوب منسوج، إلا عند الضرورة وإن كان أصله النبات.
والحجة في ذلك: هذا الإجماع الذي أشرنا إليه، ثم طريقة الاحتياط، لأن من سجد على الأرض أو ما أنبتته مما ليس بثمرة، كان مؤديا للفرض وتجزي الصلاة غير عاص ولا مخالف. وليس كذلك من سجد على ما يخالف ما ذكرناه فالأحوط فعل ما لا خلاف فيه.
Shafi 220
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,423