Wasiku na Sharif Murtada

Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AH
19

Wasiku na Sharif Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Bincike

السيد أحمد الحسيني

Mai Buga Littafi

دار القرآن الكريم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

قم

الفصل الثاني [الكلام في حجية خبر الواحد وعدمه] ابتداؤه أن قيل: العمل بخبر الواحد مفرد (1) عن العمل بخبر معين، وهو (2) الأصل الذي يترتب عليه العمل بخبر معين.

فإن قلنا: إن الطائفة عاملة بأحد الخبرين، فقد أقررنا بعملها بأخبار الآحاد لأنه من جملتها، فما الذي يعترض ذلك إن كان فاسدا؟

فإن قلنا: إنهم لم يعملوا لمجرد الرواية، بل لقرينة. كان له أن يقول: وما تلك القرينة؟ ويطالب بالخبر عنها لمن عمل بالخبر لأجلها.

والكلام على هذا القدر من الفصل، يستفاد من كلامنا الذي قدمناه، لأنا قد بينا أن العمل بخبر الواحد الذي لم يقم دلالة على صدقه ولا على وجوب العمل به، غير صحيح.

فالطائفة التي قد ثبت أن إجماعها حجة، لا يجوز أن تجمع لأجل خبر لم تقم الحجة به، ولا يسند إجماعها على ذلك الحكم، إلا إلى ما هو دليل في

Shafi 21