Wasiku na Sharif Murtada

Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AH
186

Wasiku na Sharif Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Bincike

السيد أحمد الحسيني

Mai Buga Littafi

دار القرآن الكريم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

قم

المسألة السابعة [أقل مدة الحمل وأكثرها] ذكر أن أقل ما يخرج به الحمل حيا مستهلا لستة أشهر. ثم قال: ومن ولد له ولد لأقل من ستة أشهر، فليس بولد له، قال: وهو بالخيار في الاقرار له أو نفيه، فكيف يكون بالخيار فيما ليس له؟ وكيف إذا اختار يجب؟ فيكون اختياره سبب الواجب.

وذكر أن أكثر الحمل سنة، وذكر أن من الشيعة من يقول: سنتان، ومنهم من يقول: ثلاث. ومنهم من يقول: أربع. ومنهم من يقول سبع. قال:

وروى أصحاب الحديث منهم أدهم بن حيان ولدته أمه لثمان سنين وقد تقر (1).

ثم قال: ولا يكون أكثر من تسعة أشهر.

الجواب:

وبالله التوفيق.

إن فائدة قولنا أقل الحمل كذا وكذا شهرا، أن المرأة متى أتت بولد على

Shafi 191