Wasiku na Sharif Murtada

Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AH
185

Wasiku na Sharif Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Bincike

السيد أحمد الحسيني

Mai Buga Littafi

دار القرآن الكريم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

قم

المذهب إلا الاستظهار لانقضاء أيام العدة لكفى.

وليس هذا المذهب مما تفردت به الإمامية، وخالفت جميع الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، لأن مخالفيها من الفقهاء قد ذكروا في كتبهم ومسائل خلافهم أن هذا المذهب كان يذهب إليه أمير المؤمنين عليه السلام، وابن عباس رضي الله عنه.

فأما الاحتجاج بضعفه بظاهر قوله <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/4" target="_blank" title="سورة الطلاق: 4">﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾</a> (1) فليس بشئ، لأن العموم قد يختص بدليل، ويترك ظاهره بما يقتضي بتركه الظاهر (2). وإذا كنا قد بينا إجماع الطائفة على المذهب ووردت الآثار الحقة المعمولة بها فيه، فينقض (3) ذلك بترك الظاهر.

Shafi 190