176

Wasiku na Sharif Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Bincike

السيد أحمد الحسيني

Mai Buga Littafi

دار القرآن الكريم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

قم

المسألة الخامسة [من لا ربا بينهما] وذكر أن لا رباء بين الوالد وولده، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين المسلم والذمي.

الجواب:

وبالله التوفيق.

إن كثيرا من أصحابنا قد ذهبوا إلى نفي الربا بين الوالد وولده، وبين الزوج وزوجته، والذمي والمسلم. وشرط قوم من فقهاء أصحابنا في هذا الموضع شرطا، وهو أن يكون الفضل مع الوالد، إلا أن يكون له وارث أو عليه دين.

وكذلك قالوا: إنه لا ربا بين العبد وسيده إذا كان لا شريك له فيه، وإن كان له شريك حرم الربا بينهما. وكذلك العبد المأذون له في التجارة، حرم الربا بينه وبين سيده إذا كان العبد قد استدان مالا عليه.

وعولوا في ذلك على ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله:

Shafi 181