Wasiku na Sharif Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Bincike
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
دار القرآن الكريم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Wasiku na Sharif Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Bincike
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
دار القرآن الكريم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
المسألة الرابعة [مسائل في الشفعة] ذكر أن الشفعة تصح في العقار بين أكثر من اثنين، وإذا تخيرت الأملاك فلا شفعة، والشفعة تجب بالسرب والطريق.
الجواب:
وبالله التوفيق.
أما المسألة الأولى من مسائل الشفعة، وهي اعتبارها في الاثنين وإسقاطها فيما زاد عليهما من عدد الشركاء: فلعمري أنه مما تفرد به الشيعة الإمامية، وأطبق مخالفوها على خلافه، غير أن بين الإمامية خلافا في هذه المسألة معروفا.
فإن أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال في كتابه المعروف ب (كتاب من لا يحضره الفقيه) في باب الشفعة لما روي عن الصادق عليه السلام سئل عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ قال: الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع، إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصبيه، فشريكه أحق به من غيره، فإذا زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم.
Shafi 176
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,423