Rasail
رسائل الكركي
Bincike
تحقيق : الشيخ محمد الحسون / إشراف : السيد محمود المرعشي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1409 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
رسائل الكركي
Bincike
تحقيق : الشيخ محمد الحسون / إشراف : السيد محمود المرعشي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1409 AH
عليه السلام، أما فيها فإن إتمام الصلاة مع سعة الوقت أفضل، ويجوز القصر.
ولو فاتت في إحداهما فالظاهر أن التخيير بحاله، وإن قضت في غيرها فالظاهر اشتراط نية التمام وضده في النية وعدم الخروج بها عن التخيير، نعم يترتب حكم الشك على ما نواه فيبطل في المنوية قصرا، ويحتاط في الأخرى.
ولو أتم المسافر مع علم المسافة أعاد مطلقا، ولو تجدد العلم بها في الوقت وقد صلى فكذلك، لا إن خرج وإن قصر. ولو أتم جاهلا بالحكم فلا أعاده في الصلاة والصوم، ولو نسيه فالمشهور الإعادة في الوقت خاصة. ولو خرج ناوي المقام عشر إلى ما دون المسافة وبلغ حد الترخص: فإن عزم على العود والإقامة عشرة مستأنفة أتم مطلقا، فإن عزم على المفارقة قصر ببلوغ محل الترخص، أو على العود خاصة فالأقوى الاتمام في الذهاب والبلد، والقصر في العود. ولو لم يقصد شيئا ذاهلا أو مترددا فوجهان، ولو خرج كذلك بعزم التردد مرارا والإقامة آخرا فالاتمام كما سبق.
ويستحب الجمع بين الفريضتين للمسافر كالفرق للحاضر، وجبر المقصورة بالتسبيحات الأربع بعدها ثلاثين مرة.
الثاني: الخوف:
وهو موجب للقصر أيضا حضرا وسفرا، جماعة وفرادى. فإن كان العدو في غير جهة القبلة، ويخاف هجومه على المسلمين، وفيهم قوة الافتراق فريقين مع عدم الاحتياج إلى الزيادة صلى الإمام بالأولى ركعة، فإذا قام انفردوا وأتموا، ثم تأتي الأخرى فتدخل معه في الثانية، ويفارقونه في التشهد فيتمون ويطول ليسلم بهم.
وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، أو بالعكس، وهذه الصلاة ذات الرقاع. وإن أكملت الصلاة بكل فرقة صح، والثانية نفل له، وهي صلاة بطن النخل.
Shafi 124
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 848