303

Rasailin Maqrizi

رسائل المقريزي

Mai Buga Littafi

دار الحديث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ

Inda aka buga

القاهرة

أحدهما: أنها لا تقصد بالجوارح بخلاف غيرها.
والثانى: أنها لا تأكل في العادة إلّا ما ترعاه، فلو توقّف صحّة البيع على رؤيتها لربّما أضرّ بها، أو تعذر بسببه بيعها، بخلاف غيرها من الطيور «١» .
وذهب أبو حنيفة- ﵀ إلى أنّه لا يصح بيعها كالزنابير وسائر الحشرات «٢» .
واحتجّ أصحابنا بأنه حيوان طائر ينتفع به، فجاز بيعه كالشاة، بخلاف الزّنبور والحشرات، فإنه لا منفعة فيها.
واختلف أيضا في زكاة العسل، فروى أبو عيسى الترمذى من حديث صدقة بن عبد الله «٣» عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «فى العسل في كل عشرة أزق «٤» زق «٥»» «٦» .
قال أبو عيسى: «فى إسناده مقال» .
ولا يصح عن النبى ﷺ في هذا الباب كبير شىء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق «٧» وقال بعض أهل العلم: «وليس في

1 / 320