Resail Al-Muhaqqiq Al-Karki
رسائل المحقق الكركي
Editsa
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Mai Buga Littafi
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1409 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Resail Al-Muhaqqiq Al-Karki
Ibn Husayn Muhaqqiq Thani Karaki (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editsa
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Mai Buga Littafi
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1409 AH
لأنه حينئذ لا يكون خاصا، والعام غير متوقف على نصبهم، لما عرفت من أن الإمام قد نصب نائبا على وجه العموم بقوله عليه السلام: " فإنه قد جعلته عليكم حاكما "، وهذا لا يختلف فيه عصره وعصرنا.
ويظهر من قول زرارة رحمه الله: حثنا أبو عبد الله عليه السلام، ومن قول الباقر عليه السلام لعبد الملك: " مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله تعالى! " أن ذلك ليس على طريق الوجوب الحتمي العيني، وإن كان قوله عليه السلام: " فريضة فرضها الله تعالى " يدل على الوجوب في الجملة، وما ذاك إلا لأن زمانه وزمان الغيبة لا يختلفان، لاشتراكهما في المنع من التصرف وتنفيذ الأحكام الذي هو المطلوب الأقصى من الإمام، ولولا ذلك لم يكن نصبه للحاكم حينئذ متناولا لعصرنا وما قبله وما بعده، وأي فرق بين الحكمين حتى يجعل أحدهما مقصورا على عصره عليه السلام والآخر عاما في كل زمان؟
وعند التأمل الصادق لهذين الحديثين تتضح دلالتهما على مشروعية فعل الجمعة وإن لم تجب حتما، إذ لو كان الوجوب حتما لكان حقه أن يأمر ويزجر وينكر على التاركين كمال الانكار. والعجب أن الأصحاب لم يقصروا نصب الحاكم على الوجه الذي عرفته على من سمع ذلك في زمنهم عليهم السلام، واعترضوا بعمومه لكل زمان، وهنا اختلفوا وصار بعضهم إلى تجويز قصر الإذن على أهل عصرهم عليهم السلام!
واعترض رحمه الله على الحديثين الآخرين بأنهما مطلقان، والمطلق محول على المقيد (1).
وجوابه: القول بالموجب، فإنهما مقيدان بوجود الإمام أو من يقوم مقامه، فيدلان حينئذ على مطلق وجوب الجمعة مع الشرائط المذكورة وإن تحتمت مع ظهوره عليه السلام، لما عرفت سابقا من انتفاء الوجوب الحتمي حال الغيبة بإجماعنا.
Shafi 150
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 848