449

Daga Cire Zani don Gyaran Shuhab

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Editsa

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Yankuna
Maroko
Daurowa & Zamanai
Wattasidawa
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (١).
وهذا القول الأول (٢) هو اصطلاح (٣) الأصوليين.
و(٤) قوله: (وقيل: ما دل على معنى قطعًا (٥) وإِن احتمل غيره).
هذا القول (٦) الثاني هو (٧): اصطلاح الفقهاء.
مثاله: العمومات والمطلقات، مثله (٨) المؤلف (٩) بصيغ الجموع في العموم، فإنها تدل بالقطع على أقل الجمع، وهو اثنان على قول، وثلاثة (١٠) على قول، وتحتمل أكثر من ذلك، فدلالة صيغة (١١) العموم (١٢) على أقل الجمع بالقطع، ودلالتها على أكثر من ذلك بالظن.
مثاله: قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٣) يدل على (١٤) قتل أقل

(١) آية رقم ٩٢ من سورة النساء.
(٢) "الأول" ساقطة من ط.
(٣) في ط: "الاصطلاح".
(٤) "الواو" ساقطة من ط.
(٥) "قطعًا" ساقطة من ط.
(٦) في ز: "هو القول".
(٧) في ز: "وهو".
(٨) في ز: "ومثله".
(٩) "المؤلف" ساقطة من ط.
(١٠) في ز وط: "أو ثلاثة".
(١١) في ط: "صيغ".
(١٢) في ز: "الجموع".
(١٣) آية رقم ٥ من سورة التوبة.
(١٤) "على" ساقطة من ط.

1 / 326