297

Daga Cire Zani don Gyaran Shuhab

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Editsa

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

المقلد فيه؛ لأن العلم الحاصل للمقلد هو أيضًا حاصل له بالدليل، كما حصل العلم للفقيه بالدليل، ودليل المقلد هو: القياس، وهو قوله: هذا ما أفتاني به المفتي عملًا (١) بالسماع، وكل ما أفتاني (٢) به المفتي فهو: حكم الله في حقي عملًا بالإجماع، فينتج هذا: حكم الله عملًا (٣) بالإجماع، وهذا الدليل يطرد للمقلد في جميع صور التقليد. فدليل المقلد هو (٤) دليل واحد في جميع موارد التقليد، وأما دليل الفقيه فهو: متعدد بتعديد (٥) المسائل، ودليل الصلاة غير دليل الصيام، ودليل الزكاة غير دليل الجهاد، ودليل البيع غير دليل النكاح، إلى غير ذلك، فتارة يكون دليل الفقيه من الكتاب (٦)، وتارة من السنة، وتارة بالقياس، وتارة بالإجماع، فكل فرع بدليله، فدليل التقليد تجميلي، ودليل الفقه تفصيلي.
الاعتراض قد التزمه (٧) المؤلف في الشرح فقال: ينبغي أن يزاد في الحد بأدلة خاصة بالأنواع (٨). انتهى.
فسبك الحد إذًا أن نقول: والفقه في الاصطلاح [هو العلم با لأحكام الشرعية الفروعية بالاستدلال بأدلة خاصة بالأنواع، هكذا قال المؤلف في

(١) في ز: "عمدًا".
(٢) في ط: "أفتى".
(٣) "عملًا" ساقطة من ز.
(٤) في ط: "وهو".
(٥) في ز وط: "بتعدد".
(٦) في ط: "غير دليل من الكتاب".
(٧) في ز: "ألزمه".
(٨) شرح التنقيح للقرافي ص ١٩.

1 / 171