287

Daga Cire Zani don Gyaran Shuhab

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Bincike

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

وعلى هذا لا يكون لفظ الفقه مرادفًا لهذه الألفاظ، وعلى نقل المازري يكون مرادفًا (١)، والثاني هو الذي يظهر لي (٢)، ولذلك خصص الفقهاء اسم الفقه بالعلوم النظرية وأخرجت شعائر الإسلام من لفظ الفقه وحده. انتهى نصه (٣). انظر قوله: "الثاني هو الذي يظهر لي"، هو عين (٤) ما تقدم من التخصيص العرفي، ومراده بالثاني هو: تفسير الشيرازي. قوله (٥): (والفقه في الاصطلاح هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال). لما بين المؤلف رحمه الله تعالى (٦) معنى الفقه في اللغة أراد أن يبين معناه في الاصطلاح. فقال: الفقه (٧) في الاصطلاح، أي ومعنى الفقه (٨) في العرف هو: "العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال" فذكر في هذا الحد جنسًا وأربعة قيود. قوله: (العلم) احترازًا من الظن، والشك، والوهم؛ لأن العلم ها هنا

= فوقي والأرض تحتي". (١) في ط: "مرادفًا لهذه". (٢) "لي" ساقطة من ط. (٣) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٦ - ١٧. (٤) في ز: "غير". (٥) في ز: "وقوله". (٦) "تعالى" لم ترد في ز وط. (٧) في ز: "والفقه". (٨) في ط: "والفقه".

1 / 161