281

Daga Cire Zani don Gyaran Shuhab

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Bincike

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

والمرجوح الاشتراك، أي: الراجح حمل اللفظ على الإفراد دون الاشتراك. وكذلك مثاله أيضًا قولهم (١): الأصل التباين دون الترادف، أي الراجح (٢) في الألفاظ الحمل على التباين دون الترادف. ومثاله أيضًا: قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان. قوله (٣): (فمن الأول: أصل السنبلة البرة) أي: فمن أمثلة المعنى الأول [الذي هو الأصل في اللغة قولهم] (٤): أصل السنبلة البرة. وقوله (٥): (ومن الثاني) أي: ومن أمثلة المعنى الثاني الذي هو الرجحان قولهم: الأصل براءة الذمة. وقولهم أيضًا: الأصل عدم المجاز. وقولهم أيضًا: الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي الراجح بقاء ما كان في الزمان الثاني على ما كان عليه في الزمان الأول لم يتغير عن حاله. وهذه الأشياء الثلاثة (٦) يجمعها الاستصحاب؛ لأن الأول: استصحاب البراءة، والثاني: استصحاب الوضع الأول، والثالث: استصحاب الحال.

(١) في ز: "قولهم أيضًا". (٢) "أي الراجح" ساقط من ز. (٣) في ط: "نص". (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (٥) "وقوله" ساقطة من ط. (٦) في ط: "الأربعة".

1 / 155