لُغَتِهِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اللُّغَةِ.
كمَا سَمِعَ بَعْضُهُمْ آثَارًا فِي الرُّخْصَةِ فِي "النَّبِيذِ" فَظَنُّوهُ بَعْضَ أَنْوَاعِ الْمُسْكِرِ؛ لِأَنَّهُ لُغَتُهُمْ، وَإِنَّمَا هُوَ مَا يُنْبَذُ لِتَحْلِيَةِ الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ؛ فَإِنَّهُ جَاءَ مُفَسَّرًا فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ صَحِيحَةٍ.
وَسَمِعُوا لَفْظَ "الْخَمْرِ" فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَاعْتَقَدُوهُ عَصِيرَ الْعِنَبِ الْمُشْتَدِّ خَاصَّةً، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ كَذَلِكَ فِي اللُّغَةِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَاءَ مِنْ الْأَحَادِيثِ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ تُبَيِّنُ أَنَّ "الْخَمْرَ" اسْمٌ لِكُلِّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ (١) .
_________
= وصححه الحاكم وضعفه الذهبي ومعنى الإغلاق: الإكراه، روي ذلك عن أبي قتيبة والخطابي وغيرهما. وقال أبو عبيدة: الإغلاق: التضييق. واستدل بهذا الحديث من قال: إنه لا يصح طلاق المكره، وبه قال جماعة من أهل العلم. وقال آخرون بوقوعه. وقال ابن القيم: قال شيخنا: الإغلاق: انسداد باب العلم والقصد عليه، فدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والغضبان الذي لا يعقل ما يقول. لأن كلًا من هؤلاء أغلق عليه باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به، والله أعلم. وقال أبو داود: الإغلاق أظنه الغضب.
(١) في "الصحيحين" عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال في خطبته على منبر رسول الله ﷺ: أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ قال: نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب.
وفي "الصحيحين" من حديث أنس ﵁ قال: (إن الخمر حرمت والخمرُ يومئذ البسر والتمر) . وفي لفظ قال: حرمت الخمر عينا حين حرمت، وما نجد خمر الأعناب قليلًا، وعامة خمرنا البسر والتمر. رواه البخاري. وفي لفظ: لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر، وما في المدينة شراب إلا من تمر. رواه مسلم. =
1 / 27