_________
=وبناته. وثانيهما: اعتراض المرأة على عمر، وردها عليه، واستشهادها بقوله تعالى: (وأتيتم إحداهن قنطارا ...) .
أما نهيه ﵁ عن الزيادة في الصداق، فقد رواه أحمد في "المسند" وأصحاب "السنن" من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم بها النبي ﷺ، ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية ...) وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وزيادة الصداق ونقصانه تابع إلى يسر الزوج وإعساره، وقد روى مسلم "صحيحه" عن أبي سلمة عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي ﷺ: كم كان صداق رسول الله ﷺ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًا، قالت: أتدري ما النش؟ قال: قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله ﷺ لأزواجه. وقد روى مسلم في "صحيحه" أيضا عن أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي ﷺ: (على كم تزوجتها؟) قال: على أربع أواق -أي من فضة-
فقال له النبي ﷺ: (على أربع أواق؟! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل) وذلك لضعف حاله وعدم استطاعته، فيؤخذ من هذا أن عمر ﵁ كره التغالي في الصداق عمومًا، وهذا لا خلاف فيه. وأما قصة رد المرأة على عمر واستشهادها بالآ ية، فقد رواها أبو يعلى وفي سندها مجالد بن سعبد، وهو ضعيف، قال الحافظ ابن حجر عنه في "التقريب" ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره، ولها طرق أخرى منقطعة، واستشهاد المرأة بالآية ليس في محله، لأن الآية في المختلعة. ومعنى الآية: إذا أردتم استبدال زوج جديدة ترغبون عنها لكراهتكم لها، وعدم طاقتكم الصبر على معاشرتها بالمعروف،، وهي لم تأت بفاحشة مبينة، وقد آتيتم من قبل إحداهن قنطارا من المال، أي مالا كثيرا، سواء أخذنه وحزنه في أيديهن، أو التزمتموه لهن، فصار دينًا في ذمتكم، فلا تأخذوا منه شيئًا، بل يجب أن يكون كله لصاحبته، لأنكم إنما تستبدلون غيرها بها لأجل هواكم وتمتعكم بغير ذنب شرعي منها يبيح لكم أخذ شيء منه، كأن تكون هي الطالبة لفراقكم المسيئة =
1 / 24