قوله: "كل ما لا يخلص بعضه إلى بعض لا ينجس بوقوع النجاسة فيه". هذا باطل (١) بما تقدم (٢) ومنقوض بما ذكره بعد من قوله: "ثم إن كانت النجاسة مرئيّة لا يتوضأ من موضع
الوقوع للتيقن بالنجاسة برؤية عينها"، ومما ذكره بعد ذلك أيضًا من قوله: "ولو وقعت جيفة في نهر كبير لا يتوضأ من أسفل الجانب الذي فيه الجيفة"، وهذا أبلغ؛ لأنه مع الكثرة جاز قوله: "وهذا معنى قولهم لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر" يتوقف بيان فساده على مقدمته، وهو أن الكلام ليس في بيان نهاية الكثرة؛ لأن أكثر ما لا يخلص بعضه إلى بعض وأكثر ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر، إنما تحقق في نحو الطرفان بل الكلام في أقل ما لا يخلص بعضه إلى بعض؛ ليكون مبتدأ حد الكثرة ويتحقق مقابلة الذي هو نهاية حد القلة، وأنه قد روي في اعتبار التحريك ثلاث روايات إحداها: عدم التحريك بالاغتسال
(ق٢/ ب) وهي رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة. ثانيها: عدم التحريك بالوضوء هي رواية محمد عن أبي حنيفة. ثالثها: عدم التحريك الكتب (٣) إذا عرف هذا فيقال: إن كان أقل ما لا يخلص بعضه إلى بعض هو أقل ما لا يتحرك بالاغتسال يكون بالضرورة أقل ما لا يتحرك بالتوضؤ مما يخلص فيكون في حد القلة، والرواية مبدأ حد الكثرة، وكذا أقل ما لا يتحرك بالتوضؤ يكون مما يتحرك بالاغتسال بالضرورة، وكذا أقل ما لا يتحرك بغسل اليد يكون ما لا يتحرك بالتوضؤ فلا يتصور أن يكون أقل ما لا يخلص بعضه إلى بعض هو أقل ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر على اعتبار الروايات كلها للتنافي، وإن كان على اعتبار التحريك بأحد الروايات، فليس في الكلام ما يفيده ولا يصح له وجه؛ لأنه امتحان أمرٌ حسّيّ بأمر حسّيّ.
قوله: "وامتحن المشايخ الخلوص بالمساحة، فوجدوه عشرً في عشرٍ" يتأتى في فساد ما تقدم؛ لأنهم إن كانوا امتحنوا ما لا يخلص بحركة الاغتسال ورد عليه رواية التوضؤ، وغسل اليد .. الخ ما قدمناه، وفيه مخالفة لما ذكروه في عامة الكتب المطولات عن محمد ﵀ أنه سئل عن الغدير العظيم،
_________
(١) بالأصل زيادة: "بإجماع الأمة" إلا أنه مضروب عليها.
(٢) أي بالإجماع السابق.
(٣) كذا بالأصل: والصواب: " باليد "، وهو الموافق للروايات المذكورة في المذهب، وهو الموافق أيضا للسياق.
1 / 16