269

Daga Hajib

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

Editsa

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

بيروت

بعد وَقت الْأَدَاء استدراكا لما سبق لَهُ وجوب مُطلقًا، أَخّرهُ عمدا أَو سَهوا، تمكن من فعله كالمسافر، أَو لم يتَمَكَّن؛ لمَانع من الْوُجُوب شرعا؛ كالحائض، أَو عقلا؛ كالنائم، وَقيل: لما سبق وُجُوبه على الْمُسْتَدْرك، فَفعل الْحَائِض والنائم قَضَاء على الأول لَا الثَّانِي إِلَّا على قَول ضَعِيف. والإعادة مَا فعل فِي وَقت الْأَدَاء ثَانِيًا؛ لخلل. وَقيل: لعذر.
هَامِش
فَأَما " الْأَدَاء " فَهُوَ " مَا فعل فِي وقته الْمُقدر لَهُ شرعا أَولا "، فَخرج مَا لم يقدر لَهُ وَقت كالنوافل الْمُطلقَة، أَو قدر لَا بِأَصْل الشَّرْع، كمن يضيق عَلَيْهِ الموسع لعَارض ظَنّه الْفَوات إِن لم يُبَادر، وَمَا وَقع فِي وقته الْمُقدر لَهُ شرعا، وَلَكِن غير الْوَقْت الَّذِي قدر لَهُ أَولا. كالظهر وَقتهَا الأول مَا بَين زَوَال الشَّمْس إِلَى صيرورة ظلّ كل شَيْء مثله، ووقتها الثَّانِي إِذا ذكرهَا بعد النسْيَان، لقَوْله ﷺ َ -: " من نَام عَن صَلَاة أَو نَسِيَهَا فليصلها إِذا ذكرهَا "، فَإِن ذَلِك وَقتهَا.
وَإِذا أوقعهَا فِي الثَّانِي لم يكن أَدَاء.
وَلَيْسَ قَوْله: أَولا مُتَعَلقا بقوله: فعل فَيكون مَعْنَاهُ: فعل أَولا لتخرج الْإِعَادَة؛ لِأَن الْإِعَادَة

1 / 497