218

Daga Hajib

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

Bincike

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

بيروت

الرَّابِع: طَرِيق مَعْرفَتهَا: التَّوَاتُر فِيمَا لَا يقبل التشكيك؛ كالأرض وَالسَّمَاء، وَالْحر وَالْبرد؛ والآحاد فِي غَيره. هَامِش فِيهَا على الْجَوَاز. وَالْحق عِنْدِي - وَإِلَيْهِ يُشِير كَلَام الْمَازرِيّ -: أَنه لَا تعلق لهَذَا بِالْأَصْلِ السَّابِق؛ فَإِن التَّوْقِيف؛ لَو تمّ، لَيْسَ فِيهِ حجر علينا؛ حَتَّى لَا ننطق بسواه، فَإِن فرض حجر، فَهُوَ أَمر خارجي، وَالْفرع حكمه حكم الْأَشْيَاء قبل وُرُود الشَّرَائِع؛ فَإنَّا لَا نَعْرِف فِي الشَّرْع مَا يدل عَلَيْهِ. وَمَا ذكره الصَّابُونِي من الِاحْتِمَال مَدْفُوع. قَالَ الْمَازرِيّ: وَقد علم أَن الْفُقَهَاء الْمُحَقِّقين لَا يحرمُونَ الشَّيْء بِمُجَرَّد احْتِمَال وُرُود الشَّرْع بِتَحْرِيمِهِ، وَإِنَّمَا يحرمونه عِنْد انتهاض دَلِيل تَحْرِيمه. قَالَ: وَإِن اسْتندَ فِي التَّحْرِيم إِلَى الِاحْتِيَاط، فَهُوَ نظر فِي الْمَسْأَلَة من جِهَة أُخْرَى. وَهَذَا كُله فِيمَا لَا يُؤَدِّي قلبه إِلَى فَسَاد النظام، وتغييره إِلَى اخْتِلَاط الْأَحْكَام، فَإِن أدّى إِلَى ذَلِك، قَالَ الْمَازرِيّ: فَلَا يخْتَلف فِي تَحْرِيم قلبه، لَا لأجل نَفسه؛ بل لأجل مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ. الشَّرْح: " طَرِيق مَعْرفَتهَا " - أَي. معرفَة اللُّغَة - " التَّوَاتُر فِيمَا لَا يقبل التشكيك؛ كالأرض وَالسَّمَاء، وَالْحر وَالْبرد "؛ فتعرف بِهِ، " و" ب " الْآحَاد فِي غَيره "؛ وَهُوَ مَا يقبل التشكيك.

1 / 446