213

Daga Hajib

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

Bincike

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

بيروت

القَاضِي: الْجَمِيع مُمكن، ثمَّ الظَّاهِر قَول الْأَشْعَرِيّ. قَالَ: ﴿وَعلم آدم [الْأَسْمَاء كلهَا]﴾ [سُورَة الْبَقَرَة: الْآيَة، ٣١]؛ قَالُوا: ألهمه، أَو علمه مَا سبق؛ قُلْنَا: خلاف الظَّاهِر. هَامِش وَقيل: عَكسه. " وَقَالَ القَاضِي " فِي كتاب (التَّقْرِيب): الصَّحِيح الْوَقْف؛ إِذْ " الْجَمِيع مُمكن "؛ وَتَبعهُ الْمُحَقِّقُونَ. وَاعْلَم أَن الْمَسْأَلَة عِنْد أَئِمَّتنَا قَطْعِيَّة، فالتوقف عَن الْقطعِي بِوَاحِد من هَذِه الْأَقْوَال؛ كَمَا ذهب إِلَيْهِ القَاضِي - حق. " ثمَّ الظَّاهِر " مِنْهَا " قَول الْأَشْعَرِيّ "، فَلَا تَظنن المتوقف توقف إِلَّا عَن الْقطع فَقَط، ثمَّ الظَّاهِر من الِاحْتِمَالَات الَّتِي ذكرهَا الْأَشْعَرِيّ احْتِمَال الْوَحْي؛ دون خلق الْأَصْوَات، وَالْعلم الضَّرُورِيّ، وسيذكره المُصَنّف؛ حَيْثُ يَقُول: فخلاف الْمُعْتَاد. الشَّرْح: و" قَالَ " الْأَشْعَرِيّ: قَوْله تَعَالَى: " ﴿وَعلم آدم الْأَسْمَاء [كلهَا]﴾ " [سُورَة الْبَقَرَة: الْآيَة، ٣١] دَلِيل على التَّوْقِيف، وَإِذا ثَبت فِي الْأَسْمَاء، ثَبت فِي الْأَفْعَال والحروف؛ لعدم الْقَائِل بِالْفَصْلِ؛ أَو لِأَن المُرَاد بالأسماء العلامات، وَالْأَفْعَال والحروف أَسمَاء؛ بِهَذَا الِاعْتِبَار. " قَالُوا ": يحْتَمل أَن يكون المُرَاد من (علم): " ألهمه " الِاحْتِيَاج إِلَى هَذِه الْأَلْفَاظ، ووهبه مَا بِهِ يتَمَكَّن من الْوَضع، " أَو علمه مَا سبق " وَضعه من اصْطِلَاح من تقدمه. قَالَ القَاضِي فِي (التَّقْرِيب): وَيحْتَمل أَيْضا أَن يكون غير آدم تواضعوا على مثل مَا وَقفه الله عَلَيْهِ، أَو يكون علمه لُغَة من اللُّغَات مُبتَدأَة لم ينْطق بهَا أحد قبله، أَو أنطقه، أَو أقدره، أَو غير ذَلِك. " قُلْنَا ": كل هَذَا " خلاف الظَّاهِر "، فَظَاهر التَّعْلِيم أَنه أوجد فِيهِ الْعلم بِأَن اسْم هَذَا الْمَعْنى هَذَا اللَّفْظ؛ وَإِذن: لَا يكون التَّوَقُّف صَوَابا إِلَّا عَن الْقطع، لَا عَن الظُّهُور؛ وَهَذَا مَا ذكره ابْن دَقِيق الْعِيد. وَقَول الإِمَام الرَّازِيّ: (لَيْسَ التَّعْلِيم إِيجَاد الْعلم، بل فعل صَالح لترتب حُصُول الْعلم عَلَيْهِ) ضَعِيف؛ كَمَا ذكرنَا فِي (شرح الْمِنْهَاج) .

1 / 441