183

Daga Hajib

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

Bincike

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

بيروت

(مَسْأَلَة:) وَهُوَ فِي الْقُرْآن؛ خلافًا للظاهرية؛ بِدَلِيل: ﴿لَيْسَ كمثله شَيْء﴾ [سُورَة الشورى: الْآيَة، ١١]، هَامِش بَعضهم: قد يحصل الاختلال مَعَ الْقَرِينَة أَيْضا؛ وَذَلِكَ عِنْد عدم فهم السَّامع إِيَّاهَا، فَهُوَ سَاقِط؛ إِذْ عدم الْفَهم حِينَئِذٍ لخلل قَائِم بالسامع؛ وَقَائِل هَذَا يحِيل أَن الْأُسْتَاذ يُنكر الْمجَاز مَعَ الْقَرِينَة؛ وَلَيْسَ كَذَلِك؛ وَإِنَّمَا يُنكر تَسْمِيَته مجَازًا؛ كَمَا عرفت، وَالْخلاف لَفْظِي؛ كَمَا صرح [بِهِ] إِلْكيَا الهراسي. (" مَسْأَلَة ") الشَّرْح: " وَهُوَ "، أَي: الْمجَاز - وَاقع " فِي الْقُرْآن "؛ وَكَذَا الحَدِيث؛ على مَا نَقله جمَاعَة. " خلافًا للظاهرية " فيهمَا، وَلَيْسوا مطبقين على ذَلِك، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِك مِنْهُم أَبُو بكر بن دَاوُد، وَطَائِفَة، وَإِلَيْهِ ذهب أَبُو الْعَبَّاس بن الْقَاص، وَجَمَاعَة من قدماء أَصْحَابنَا. وَذهب ابْن حزم من الظَّاهِرِيَّة؛ إِلَى أَنه لَا يجوز اسْتِعْمَال مجَاز إِلَّا إِن ورد فِي كتاب أَو سنة. وَظَاهر النَّقْل عَمَّن أنكرهُ من الظَّاهِرِيَّة؛ أَنهم يُنكرُونَ مجَاز الِاسْتِعَارَة، كَمَا صرح بِهِ ابْن دَاوُد فِي كِتَابه (الْوُصُول)؛ قَالَ: " بِدَلِيل: ﴿لَيْسَ كمثله شَيْء﴾ [سُورَة الشورى: الْآيَة، ١١] "؛ وَهُوَ مجَاز زِيَادَة.

1 / 411