177

Daga Hajib

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

Bincike

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

بيروت

الْمُعْتَزلَة: الْإِيمَان التَّصْدِيق، وَفِي الشَّرْع الْعِبَادَات؛ لِأَنَّهَا الدّين الْمُعْتَبر، وَالدّين الْإِسْلَام؛ وَالْإِسْلَام الْإِيمَان؛ بِدَلِيل: ﴿وَمن يبتغ غير الْإِسْلَام دينا﴾ [سُورَة آل عمرَان: الْآيَة، ٨٥]؛ فَثَبت أَن الْإِيمَان الْعِبَادَات، وَقَالَ: ﴿فأخرجنا من كَانَ فِيهَا من هَامِش الْمُعْتَزلَة من التَّمَسُّك فِيهِ، وَهُوَ قَوْله: مجَازًا، وَلَوْلَا هَذَا الترشيح، لقالت الْمُعْتَزلَة بذلك القَوْل. وَالثَّانِي: يدْفع مَذْهَب القَاضِي، وَيمْنَع اسْتِدْلَال الإِمَام. فقد جمع المُصَنّف الْكَلَام من الطَّرفَيْنِ، وتوسط بَين الطَّرِيقَيْنِ، وَالْحَاصِل أَن الإِمَام يَجْعَل الْآيَة دَلِيلا لمذهبه على الْمُعْتَزلَة، وَالْقَاضِي يَجْعَلهَا دَلِيلا لمذهبه علينا، وَالْمُصَنّف يَقُول: لَا تدل لوَاحِد من المذهبين؛ نبه عَلَيْهِ أخي ﵀. الشَّرْح: واستدلت " الْمُعْتَزلَة " على مَا انفردوا بِهِ عَنَّا من القَوْل بالأسماء الدِّينِيَّة؛ بِأَن " الْإِيمَان " لُغَة " التَّصْدِيق "، وَهَذَا لَا نزاع فِيهِ. " وَفِي الشَّرْع: الْعِبَادَات "، فَكَانَ حَقِيقَة شَرْعِيَّة فِيهَا؛ " لِأَنَّهَا "، أَي: الْعِبَادَات " الدّين الْمُعْتَبر "؛ لقَوْله تَعَالَى: (وَمَا أمروا إِلَّا ليعبدوا الله مُخلصين لَهُ الدّين حنفَاء ويقيموا الصَّلَاة ويؤتوا الزَّكَاة وَذَلِكَ دين الْقيمَة﴾ [سُورَة الْبَيِّنَة: الْآيَة، ٥]، وَأَشَارَ بذلك إِلَى مَا سبق من الْعِبَادَات، " فالدين: الْإِسْلَام "؛ لقَوْله تَعَالَى: ﴿إِن الدّين عِنْد الله الْإِسْلَام﴾ [سُورَة آل عمرَان: الْآيَة، ١٩] . " وَالْإِسْلَام: الْإِيمَان "، وَإِلَّا لم يقبل من فَاعله؛ " بِدَلِيل ": قَوْله تَعَالَى: " ﴿وَمن يبتغ غير الْإِسْلَام دينا " فَلَنْ يقبل مِنْهُ﴾ [سُورَة آل عمرَان: الْآيَة، ٨٥]، وَالْإِيمَان مَقْبُول؛ فَكَانَ هُوَ الْإِسْلَام؛ " فَثَبت أَن الْإِيمَان الْعِبَادَات ". هَذَا تَقْرِير شبهتهم، فاعتمده، وَهِي مَبْنِيَّة على مَا يَدعُوهُ من أَن الْإِيمَان: الْعِبَادَات، وَعِنْدنَا التَّصْدِيق. وَهل النُّطْق بِالشَّهَادَتَيْنِ شَرط فِي الِاعْتِدَاد بِهِ، أَو ركن؟ لِأَصْحَابِنَا فِيهِ تردد. وَلَك أَن تعترض الشُّبْهَة بِأَن ذَلِك لَا يعود إِلَى جَمِيع مَا تقدم؛ فَإِن اسْم الْإِشَارَة مُفْرد؛ فَلَا بُد من عوده إِلَى شَيْء وَاحِد، وَذَلِكَ للبعيد، والبعيد هُنَا هُوَ الْإِخْلَاص؛ فَإِذن الْآيَة لنا عَلَيْهِم؛ إِذْ مدعانا أَن الْإِيمَان: الْإِخْلَاص؛ فاعتمد هَذَا الِاعْتِرَاض بِهَذَا التَّقْرِير. واعترضت بشيئين آخَرين: أَحدهمَا: أَن الْقيَاس فِيهَا من الشكل الأول، وَشَرطه كُلية كبراه، وَهِي فِيهِ مُهْملَة، والمهملة

1 / 405