بل لو كابره مكابر مخالف؛ فقال(1) له: عندي ما ذهب من القرآن، وأنا أقيم عليه وأقيمه، وهو ناسخ لما(2) في هذه البقية، فأنا لا أقيم هذه الأحكام التي قد نسخت، وأقيم الأحكام التي نسختها، وأعبد الله سبحانه بالفرائض التي ذهبت من هذا القرآن؛ الناسخة لهذه البقية في أيدي الناس، وأنا بذلك عالم، لأنه عندي وفي يدي؛ ثم ذكر وادعى أن الفرض(3) في الصيام هو صيام رجب، وأن صوم رمضان منسوخ، كما نسخ غيره من الصلاة إلى بيت المقدس، وغير ذلك من الأحكام، وقال: أنا أصلي الصلاة في أوقاتها التي سميت في هذه(4) البقية، لأن هذه التي معك منسوخة، نسختها الأحكام التي ضلت وذهبت، وقال: إنه لا يجلد الزاني، ولكن تقطع يده، ولا يقطع السارق؛ ولكن يجلد مائة جلدة، وادعى أن هذا الحكم مثبت فيما ذهب من القرآن، وأنه قد فهم ذلك منه وعلمه، وقال: إن حكم السارق والزاني في هذه البقية التي تزعم أنها بقيت في أيدي الناس منسوخ، نسخه ما جهل من القرآن وذهب، فأنا أعمل بالناسخ واترك المنسوخ. وكذلك يعارضه في كل فرائض القرآن، فإذا عارضه معارض بهذا القول؛ لم يكن له(5) أن يدفعه بها صغرت ولا كبرت(6)، لأنه قد أجابه وأجمع معه على أن القرآن قد ذهب بعضه، بل عامته في زعمه. ولو كان القرآن كذلك؛ لكان الناس كلهم قادرين على ادعاء ما أحبوا أن يدعوا من ذلك، ولبطلت فرائض الله وحدوده، ولم يقم لله حد على عباده، لأن ما قال من ذلك لو كان يدرأ الحد(7)؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( ادرأوا الحدود بالشبهات )).
Shafi 643