والمحدثين والأصوليين فإنهم نصوا على ثبوت كرامات الأولياء وأنها جائزة وواقعة بجميع أنواع خوارق العادات لا فارق بينها وبين المعجزة إلا التحدي ودعوى النبوة فمن الإخبار بالمغيبات إخبار الصديق رضي الله تعالى عنه في مرض موته بولد يولد بعده ثم أنثى إذا تقرر هذا فما وقع في الفتاوى البزازية من قوله قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر انتهى يعني تعلم الغيب بقرينة السياق مشكل إذ لا يكفر بمجرد هذا القول مع احتمال التأويل لما في التتارخانية لا يكفر بالمحتمل لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعى نهاية في الجناية ومع الاحتمال لا نهاية ا ه وفي شرح الهداية للمحقق كمال الدين بن الهمام بعد سر كثير من ألفاظ التكفير والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة انتهى وهو مأخوذ من الخلاصة وغيرها إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفي ووجه واحد لا يوجبه فعلى المفتي أن يميل لعدم التكفير ا ه قال في النهر غير أنه يجوز أن يراد بالوجوه الأقوال أو الاحتمالات لكن يؤيد الأول ما في الصغرى الكفر شئ عظيم فلا اجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفراه أقول هذا لا يقتضي أن يراد بالوجوه في كلام الخلاصة الأقوال فقط بل الوجوه في كلامه مستعملة في كل منهما أخذا من قول ابن الهمام أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف وفي جامع الفصولين روى الطحاوي عن أصحابنا لا يخرج الرجل من الإيمان إلا بجعوده ما أدخله فيه ثم ما يتبين أنه ردة حكم بها وما يشك أنه ردة لا يحكم بها إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك مع أن الإسلام يعلو فينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضي بصحة إسلام المكره ثم قال قدمت هذه المقدمة لتصير ميزانا فيما نقلته من هذا الفصل من المسائل فإنه قد ذكر في بعضه أنه يكفر مع أنه
Shafi 16