208

Martani Ga Subki A Kan Batun Rataya Saki

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Editsa

عبد الله بن محمد المزروع

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

Nau'ikan

فصلٌ
قال المعترض:
(الحادي والعشرون: قوله ﷺ [٣٨/ ب]: «المؤمنون عند شروطهم إلا شرطًا أَحلَّ حرامًا أو حرم حلالًا» (^١)
فدخل الشرط الذي عَلَّقَ الطلاق به في الشروط، فيجب الوفاء بمقتضاه الذي جُعل شرطًا فيه وهو الطلاق عملًا بالحديث، والله أعلم. و(^٢) كذلك قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]) (^٣).
والجواب من وجوه (^٤):

(^١) لم أجده بهذا اللفظ؛ وإنما ورد بلفظ: «المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا».
أخرجه الترمذي في جامعه (١٣٥٢)، وابن ماجه (٢٣٥٣)، والطبراني في المعجم الكبير (١٧/ ٢٢) من حديث عمرو بن عوف المزني ﵁ وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.
كما أخرجه أبو دواد (٣٥٩٤)، وابن الجارود (برقم ٣٦٧، ١٠٠١)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٧) عن أبي هريرة ﵁ بنحوه. وقال الحاكم: رواة هذا الحديث مدنيون، ولم يُخَرِّجَاه.
وجاء عن غيرهما من الصحابة.
انظر: البدر المنير (٦/ ٥٥٢)، إرواء الغليل (٥/ ١٤٢)، السلسلة الصحيحة (٦/ ٩٩٢/ رقم ٢٩١٥).
(^٢) إضافة من «التحقيق».
(^٣) «التحقيق» (٣٤/ أ)، وهو الوجه الثالث عشر.
(^٤) لم يذكر إلا وجهًا واحدًا.

1 / 130