197

Martani Ga Subki A Kan Batun Rataya Saki

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Bincike

عبد الله بن محمد المزروع

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

Nau'ikan

النذر كفارة يمين» (^١)، وهو هنا مقصوده حضُّ نفسِهِ على قتله. والتزم هذا لله كما يلتزمه بالله ليقتلنَّه (^٢). ومن قال: لا يلزمه شيء لأنه التزم معصيةً لله فهو شبيهٌ بقول من يقول في قوله: والله لأقتلنه: ليس عليه شيء إذا لم يقتله؛ لأنه التزم بالله معصيةً، وكفارتها تركها، وهو نظير قول من يقول: المولي لا شيء عليه إذا فاءَ، لأنه فعل الواجب، فهؤلاء لم ينظروا إلى المعنى الموجب للكفارة، وهو انتهاك حرمة الأيمان بالله، وزوال التعظيم الذي في القلب لله إذا التزم به شيئًا ولم يوفِ بذلك.

(^١) تقدم تخريجه في (ص ٩٢)، وهو في صحيح مسلم. (^٢) في الأصل: (لا يقتلنه)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.

1 / 119