171

Martani Ga Subki A Kan Batun Rataya Saki

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Bincike

عبد الله بن محمد المزروع

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

Nau'ikan

الأيمان بالمخلوقات فلا تنعقد ولا يجب فيها كفارة (^١)، ثم مِنْ هؤلاء مَنْ طرد هذا في الجميع، ومنهم من استثنى الطلاق، ومنهم من استثنى الطلاق والعتاق. [٢٨/ أ] ومن السلف (^٢) مَنْ عُرِفَ قوله في بعض هذه الأيمان ولم يُعرف قوله في الآخر؛ فمن العلماء من استثنى الطلاق والعتاق، ولا أعلم قوله في الحلف بالظهار والحرام، هل هو عنده من باب الحلف بالنذر أو من باب الحلف بالطلاق والعتاق؟ والشافعي ﵁ رأيته استثنى الطلاق والعتاق، ولم أقف له على نَصٍّ في الحلف بالظهار والحرام لكن أصحابه [يقولون: الحلف بالظهار والحرام في لزوم المحلوف به؛ كالحلف بالطلاق والعتاق] (^٣). وإذا كان منشأ النزاع بين العلماء في التعليق الذي يُقصد به اليمين هل هو يمين أم هو من جنس ما عُلِّقَ فيه نذرٌ أو طلاق أو عتاق= فقد عادَ النزاعُ في هذه المسائل إلى تحقيق المناط الذي عَلَّقَ الله به الحُكْمَ؛ هل هو موجودٌ

(^١) الحلف بالمخلوقات يمينٌ غير منعقدة ولا كفارة فيها باتفاق العلماء، ووقع الخلاف في الحلف بالنبي ﷺ، وبعض أهل العلم عَدَّاه إلى غيره من الأنبياء. انظر: مجموع الفتاوى (١/ ٢٨٦، ٣٣٥) (٢٧/ ٢٢٦) (٣٣/ ٦٢، ٦٨، ١٢٢، ١٢٦، ١٣٦، ١٤٢، ٢٢٢) (٣٥/ ٢٤٣)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٢٢ وما بعدها، ٢٣٦، ٢٤٥، ٣٠٨، ٣١٢)، (٤/ ١١٠، ١١٥ - ١١٧)، مختصر الفتاوى المصرية (ص ٤٤٠)، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص ٢٣١)، والقواعد الأصولية والفقهية من مجموع الفتاوى لابن غديان (٢/ ٦٩ - ٧٠). وانظر: (ص ١٣٢، ٣٦٤)، ومعطية الأمان من حنث الأيمان (ص ٨٠ - ٨٥). (^٢) في الأصل: (ومنهم)، وفي الهامش كتب الناسخ ما أثبتُّ وفوقها حرف (خ). (^٣) يوجد هنا بياض في الأصل بمقدار سطر إلا كلمتين. وانظر: قاعدة العقود (١/ ٢٢٤).

1 / 93