50Amsawa ga Tafarkin Awza'iالرد على سير الأوزاعيAbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHLambar FassaraالأولىNau'ikanFikihu na HannafiFikihuUsul al-FiqhSiyasa da Shari'aحَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الإِمَامَ إِنْ يُخْطِئْ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ فَإِذَا وَجَدْتُمْ لِمُسْلِمٍ مَخْرَجًا فَادْرَءُوا عَنْهُ الْحَدَّ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَبَلَغَنَا نَحْو مِنَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ زَانِيًا فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ إِنْ كَانَ مُحْصِنًا وَالْجَلْدُ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحَصنٍ وَلَا يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِهِ لِمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وللعاهر1 / 50KwafiRabaTambayi AI