إذا قال الرجل لامرأته إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار فأنت طالق، فهذه المسألة على ثلاثة أوجه؛ أما إن عطف الشرط على الشرط؛ وأما إن عطف الفعل على الشرط، أو عطف المفعول على الشرط. وكل وجه على ثلاثة أوجه أما إن قدم الطلاق، أو وسط الطلاق، أو أخر الطلاق. أما إذا عطف الشرط على الشرط إن أخر الطلاق كما إذا قال إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار فأنت طالق فإنها لا تطلق حتى يوجد الدخول لأن جميعا لأنه جمع بين الشرطين قبل إكمال الأول بالجزاء فصار كأنه قال إن دخلت هاتين الدارين فأنت طالق لأنه لو اقتصر على قوله إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار لم يكن كلاما تاما وإنما يتم بقوله أنت طالق، ولو قدر الطلاق فقال أنت طالق إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار فأى الدارين دخلت حنث لأنه أكمل الشرط الأول بالجزاء وعطف دخول الدار الأخرى عليها، فصار كأنه ابتداء، ولو وسط فقال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، وان دخلت هذه الدار. فأيهما وجد حنث في يمينه لأن اليمين تمت بالشرط الأول، فقوله الثاني ان دخلت ابتداء يمين منه على ما ذكرنا هذا عطف الشرط على الشرط، نحو قوله إن دخلت هذه الدار ودخلت هذه الدار فأنت طالق أو قدم الطلاق أو وسط الطلاق فالجواب واحد لا يقع الطلاق ما لم يوجد الطلاق جميعا لأن الواو للجمع ما لم يقم دليل الاستئناف. أما إذا أخر الطلاق فقال إن دخلت هذه الدار ودخلت هذه الدار فأنت طالق لا يقع الطلاق ما لم يوجد الدخولان لأنه جمع بين الفعلين وأجاب بجزاء فصار كأنه قال إن دخلت هاتين الدارين فأنت طالق ولو قدم الطلاق فقال أنت طالق إن دخلت هذه الدار ودخلت هذه الدار فكذلك الجواب أيضا. وإن كانت اليمين تتم بالشرط لأنه لا يجوز حمله على الاستئناف هنا لأن الطلاق لا يكون يمينا إلا بشرط وجزاء ولا يستقيم أن يكون بغير شرط وجزاء فحمل على معنى الجمع بخلاف ما إذا عطف الشرط على الشرط لأن هناك حمله على الاستئناف ممكن، وكذلك لو وسط الطلاق فالجواب هكذا كما إذا قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ودخلت هذه الدار. ولو عطف المفعول على الشرط قدم الطلاق أو وسط أو أخر فالجواب واحد لأنه لا يقع الطلاق ما لم يوجد الدخولان جميعا كما إذا قال إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق أو قال أنت طالق إن دخلت هذه الدار وهذه الدار أو وسط الطلاق فقال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، وهذه الدار. لأن الواو للجمع ما لم يقم دليل الاستئناف ولأنه يمكن أن تستأنف يمين أخرى بقوله هذه الدار من غير شرط ولا جزاء فحمل على الجمع فصار كأنه قال إن دخلت هاتين الدارين فالجواب في الفصول الخمسة واحد وفي فصلين خلاف الخمسة وهو أنه إذا عطف الشرط على الشرط وقدم الطلاق أو وسط لأنه قام هناك دليل الاستئناف وكذلك في هذه الفصول كلها إذا كان الشرط إذا، أو متى ما، أو إذا ما.
مسألة
Shafi 21