Martani ga Akhnai
الرد على الأخنائي قاضي المالكية
Bincike
الداني بن منير آل زهوي
Mai Buga Littafi
المكتبة العصرية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٣هـ
Inda aka buga
بيروت
فقلت: سلّمت على النبي ﷺ. فقال: «إذا دخلت المسجد فسلم عليه». ثم قال: إن رسول الله ﷺ قال: «لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلّوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم». ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء «١».
ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب «فضل الصلاة على النبي ﷺ» ولفظه قال: ما لي رأيتك وقفت؟ قلت: وقفت أسلّم على النبيّ ﷺ. فقال: إذا دخلت المسجد فسلّم، وذكر الحديث، ولم يذكر قول الحسن.
وقال إسماعيل: حدّثنا إبراهيم بن الحجاج، عن وهيب، عن أيوب السختياني قال: بلغني والله أعلم أن ملكا موكّل بكل من صلّى على النبي ﷺ حتى يبلغه «٢».
وأما السلام؛ ففي النسائي وغيره من حديث سفيان الثوري، عن عبد الله بن السائب، عن زاذان، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ أنه قال: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» «٣».
وفي الحديث الذي تقدم من رواية أبي يعلى الموصلي، وقد تقدم إسناده عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي ﷺ فيدخل فيها، فنهاه وقال: ألا أحدّثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله ﷺ قال: «لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم».
فهذه الأحاديث المعروفة عند أهل العلم التي جاءت من وجوه حسان، يصدّق بعضها بعضا وهي متفقة على أنه من صلّى عليه وسلم عليه من أمته فإن ذلك يبلغه ويعرض عليه، وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المصلّي والمسلم بنفسه، إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه ﷺ في مدينته ومسجده أو مكان آخر.
فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه، وأما من سلّم عليه عند قبره فإنه يرد عليه ذلك كالسلام على سائر المؤمنين؛ ليس هو من خصائصه، ولا هو السلام المأمور به الذي يسلّم الله على صاحبه عشرا، كما يصلّي على من صلّى عليه عشرا، فإن هذا هو الذي أمر الله به في القرآن، وهو لا يختصّ بمكان دون مكان.
(١) تقدم تخريجه. (٢) أخرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في «فضل الصلاة» (٢٤). وقال الشيخ الألباني: إسناده إلى أيوب- وهو السختياني- صحيح، وهو مرفوع في صورة مقطوع، لأنه لا يقال بالرأي». (٣) أخرجه أحمد (١/ ٣٨٧، ٤٤١، ٤٥٢) والنسائي (٣/ ٤٣) وفي «الكبرى» (١/ ٣٨٠/ ١٢٠٥) و(٦/ ٢٢/ ٨٩٩٤) وابن حبان (٣/ رقم: ٩١٤) والحاكم (٢/ ٤٢١) وغيرهم. من طريق: سفيان الثوري به. وإسناده صحيح كما قال ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص ١٢٠).
1 / 145