وحمله الغزالي (١) في الإحياء (٢) على ما إذا صلَّى على الطريق أو قَصَّر في الدفع ماذا عليه.
زاد ابن أبي شيبة في مصنفه يعني: من الإثم (٣) .
" لكان أن يقف أريعين خيرٌ له " وقع هنا بالرفع على أنه اسم كان.
وفي البخاري بالنصب على الخبرية.
وقد رُوي عن النَّبي ﷺ أنه قال: " لأَنْ يَقف أحدكم مائة عام خيرٌ له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يُصلِّي " (٤) .
أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة (٥) .
والمراد بالمرور أن يَمُرَّ بين يديه معترضًا، أما إذا مشى بين يديه غير معترضٍ ذاهبًا لجهة القبلة، فليس داخلًا في الوعيد.
(١) الغزالي: محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن أحمد الطوسي، أبو حامد الغزالي الشافعي، صاحب الإحياء (ت: ٥٠٥ هـ) . السير (١٤/٣٢٠) رقم (٤٦٥٣)، طبقات السبكي (٣/٤١٦) رقم (٦٩٤) .
(٢) الإحياء (١/٢١٦) .
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١/٢٥٤) .
(٤) جامع الترمذي من أحاديث الباب.
(٥) الإحسان في تقريب ابن حبان (٦/١٢٩) رقم (٢٣٦٥) بلفظ مختلفٍ قليلًا ولفظه: " عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " لو يَعلمُ أحدُكُم ماله في أَن يمشي بين يدي أخيه معترضًا، وهو يُناجِي ربه، لكان أن يقف في ذلك المقام مئة عام أحبَّ إليه من الخطوة التي خطا "
١١٦ -[٣٣٧] " على أتانٍ " (١) .
(١) باب ما جاء: لا يقطع الصلاة شيء. عن ابن عباس قال: " كنتُ رَدِيف الفضل على أتانٍ فجئنا -والنَّبَي ﷺ يصلِّي بأصحابه بمنى- قال: فنزلنا عنها فَوَصَلْنا الصَّفَّ، فمرَّتْ بين أيديهم فلم تَقْطَع صلاتهم ".
وفي الباب عن عائشة، والفضل بن عباس، وابن عمر.
حديث ابن عباسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الصلاة، باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة (١/٢٤٧) رقم (٧١٥) . والنسائي، كتاب القبلة، ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن =