Abincin Mai Karatu
قوت المغتذي على جامع الترمذي
Bincike
ناصر بن محمد بن حامد الغريبي
Mai Buga Littafi
رسالة: دكتوراة - جامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1424 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
Nau'ikan
Ilimin Hadisi
الرابع: أنه الكعبة.
الخامس: أنه الكعبة وما في الحجْرِ من البيت.
السادس: أنه الكعبة والمسجد حولها.
السابع: أنه جميع الحرم وعرفة.
قاله ابن (١) حزم" (٢) .
(١) لم أقف عليه في المحلَّى لابن حزم.
(٢) في إعلام الساجد بأحكام المساجد ص (١٢١): " الخامس أنه الكعبة والمسجد حولها، السادس أنه جميع الحزم وعرفة قاله ابن حزم، السابع أنه الكعبة من البيت " هكذا في إعلام الساجد نسب القول السادس لابن حزم. انظر: المحلى (٧/١٤٨) و(٨/٢٥٨) .
١٠٩ -[٣٢٦] "لا تشد الرِّحال إلاَّ إلى ثلاثة مساجد" (١) . قيل: هو نفي بمعنى النهي، وقيل: لمجرد الإخبار لا (٢) النهي. قال النووي: "معناه لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غير هذه الثلاثة" (٣) ونقله عن جمهور العُلَماء.
(١) عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله ﷺ: " لاَ تُشدُّ الرِّحالُ إلاَّ ثلاثةِ مساجد، مسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجدِ الأقصى ".
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (٢/١٤٨) .
والحديث أخرجه: البخاري كتاب الصوم، باب الصوم يوم النحر ص (٣٤٩) رقم (١٩٩٥) . ومسلم كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلاَّ ثلاثة مساجد ص (٥٧٦) رقم (٨٢٧)، ص (٥٩٤) رقم (١٣٩٧) . والنسائي كتاب المساجد، ما تشد الرِّحال إليه من المساجد (٢/٣٧) . وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الصلاة في مسجد المقدس (١/٤٥٢) رقم (١٤١٠) . وأحمد (٣/٧ و٣٤ و٤٥ و٥١ و٥٩ و٦٢ و٧١ و٧٨) والدارمي (١٧٦٠) . وانظر تحفة الأشراف (٣/٤٤٣) حديث (٤٢٧٩) . وأخرجه البخاري (١/١٥٢) ومسلم (٢/٢٠٧) . والنسائي (١/٢٧٨) . وأحمد (٣/٩٥) من طريق عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه أحمد (٣/٣٩) من طريق عامر بن شراحيل الشعبي، عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه أحمد (٣/٦٤ و٧٣ و٩٣) من طريق شهر بن حوشب عن أبي سعيد.
وأخرجه أحمد (٣/٥٣) من طريق أبي الوداك، عن أبي سعيد. وأخرجه أحمد (٣/٩٥) من طريق عبيد الله بن عياض، وعطاء بن بُخت، عن أبي سعيد.
(٢) "لا": ساقطة من (ك) .
(٣) شرح مسلم (٩/١٤٣) كتاب الحج، باب لا تُشد الرحال إلاَّ إلى ثلاثة مساجد.
1 / 154