177

Abincin Mai Karatu

قوت المغتذي على جامع الترمذي

Bincike

ناصر بن محمد بن حامد الغريبي

Mai Buga Littafi

رسالة: دكتوراة - جامعة أم القرى

Shekarar Bugawa

1424 AH

Inda aka buga

مكة المكرمة

يكون كالميت الذي لا روح له"، قال: " وقوله: فصل الصلاة لوقتها: يعني: المختارَ، بدليل قوله: " فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة " أي: زيادة في العمل والثواب، وإلاَّ كنت قد أحْرزت صلاتك، أي: فعَلتها في وقتها، وعلى ما يجب أداؤهَا ". " حديث أبي ذر حديث حسن "، بل [هو] (١) صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه.

= قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن. الجامع الصحيح (١/٣٣٢) . والحديث أخرجه: مسلم، كتاب المساجد، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخَّرها الإمام ص (٢٨٩) رقم (٦٤٨) . وأبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت (١/١٧١) رقم (٤٣١) . والنسائي، كتاب الإمامة إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرَّجل لنفسه (٢/١١٢) . وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء إذا أخَّروا الصلاة عن وقتها (١/٣٩٨) رقم (١٢٥٦) . وأحمد (٥/١٤٧ و١٤٩ و١٥٦ و١٦٠ و١٦٣ و١٦٨ و١٦٩)، والدارمي (١٢٣) و(١٢٣١) وانظر تحفة الأشراف (٩/١٧٤) حديث (١١٩٥٠) . (١) "هو" ساقط من الأصل ومثبتة في (ك، ش) .

٦٨ -[١٧٩] " قال عبد الله (١): إن المشركين شغلوا (٢) رسول الله ﷺ، عن (٣) أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله " (٤) . قال ابن العربي: "الصحيح ما يأتي بعد هذا، أن الصلاة -التي

(١) هو عبد الله بن مسعود كما في التحفة (١/٥٣١) رقم (١٧٩) . (٢) في الأصل " شغلُوا عن " وفي (ك): " شغلُوا عني " والصواب ما أثبته. (٣) "عن " ساقط من (ك) . (٤) باب ما جاء في الرَّجل تفوته الصلوات، بأيتهن يبدأ؟ (١٧٩) عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، قال: قال عبد الله: إنَّ المشركين شَغَلُوا رسُولَ اللهِ ﷺ عن أربع صلوَاتٍ يومَ الخَنْدَقِ، حَتَّى ذَهبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، فأَمَرَ بلاَلًا فَأذَّنَ، ثُمَّ أَقامَ فَصلَّى الظُّهْرَ، ثمَّ أَقَامَ فَصلَّى العَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصّلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العِشَاءَ". قال: وفي الباب عن أبي سعيد، وجابر. قال أبو عيسى: حديث عبد الله ليس بإسناده بأسٌ، إلاَّ أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. الجامع الصحيح (١/٣٣٧) . والحديث أخرجه: النسائي، كتاب المواقيت، كيف يقضي الفائت من الصلاة (١/٢٩٧)، وفي الكبرى (١٥٠٦) و(١٥٤٢) . وأحمد (٣٧٥١، ٤٢٣)، وابن عبد البر في =

1 / 112