Abincin Mai Karatu
قوت المغتذي على جامع الترمذي
Bincike
ناصر بن محمد بن حامد الغريبي
Mai Buga Littafi
رسالة: دكتوراة - جامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1424 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
Nau'ikan
= رأسه ثلاث حثيات". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الحديث أخرجه: مالك (التمهيد) (٢/٢٧٥)، باب العمل في غسل الجنابة. والبخاري كتاب الغسل، باب هل يُدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذَرٌ غير الجنابة؟ ص (٧١) رقم: (٢٦٢، ٢٦٣)، وباب تخليل الشعر، حتى إذا ظنَّ أنه قد أروى بَشَرته أفاض عليه ص (٧٢) رقم: (٢٧٢) . ومسلم كتاب الطهارة باب صفة غسل الجنابة ص (١٧٧) رقم: (٣١٦) . وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة (١/١١٣) رقم: (٢٤٢) . النسائي كتاب الطهارة، ذكر وضوء الجُنُب قبل الغسل (١/١٣٤)، وباب تخليل الجُنُب رأسه (١/١٣٥)، وكتاب الغسل والتيمم، باب الابتداء بالوضوء في غُسل الجنابة (١/٢٠٥)، وباب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة (١/٢٠٦) . وأحمد (٦/١١٧) رقم: (٢٤٦٩١) والدارمي (١/٥٧٩) رقم: (٧٧٥) . تحفة الأشراف (١٢/١٥٣) رقم: (١٦٩٣٥) . (١) في الأصل: " سقيه " والمثبت من (ك) .
(١) باب هَل تَنْقُضُ المرأة شَعْرَ رأسها عند الغُسْل؟ (١٠٥) عن أُم سلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: " لاَ، إنَّمَا يَكْفِيكِ أنْ تَحْثي علَى رَأسكِ ثَلاَثَ حَثيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ علَى سَائرِ جَسَدِكِ المَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ، أوْ قَالَ: فَإذَا أنْتِ قَدْ تَطَهَرَّتِ " الجامع الصحيح (١/١٧٥) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم: أن المرأة إِذَا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أنَّ ذلك يجزئها بعد أن تُفِيضَ الماء على رأسها. والحديث أخرجه: مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ضفائر المغتسلة ص (١٨١) الحديث رقم: (٣٣٠) وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ (١/١١٥) الحديث رقم: (٢٥١)، والنسائي كتاب الطهارة، باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة (١/١٣١)، وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة (١/١٩٨) رقم: (٦٠٣)، وانظر تحفة الأشراف (٣/١٥) الحديث رقم: (١٨١٧١)، وأحمد (٦/٣٢٨) رقم: (٢٦٤٧٠)، (٦/٣٥٥) رقم: (٢٦٦٦٩) . تحفة الأشراف (١٣/١٥) رقم: (١٨١٧٢) . (٢) النهاية (٣/٩٢) .
1 / 84