Karatun Ido
قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Karatun Ido
Al-Hattab al-Ru'ayni d. 954 AHقرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين
Nau'ikan
ألا ترى أن العبد إذا ردت شهادته لم يكن ذلك عقوبة له، وإنما ذلك لنقصانه عن درجة العدالة؟!
على أن الصحيح أن الأذان في المصر فرض كفاية، ونص أصحابنا على أنه لا يقاتل من ترك العيدين.
[تعريف المندوب]
(والمندوب) هو المأخوذ من الندب، وهو الطلب لغة.
وشرعا من حيث وصفه بالندب هو (ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه).
Shafi 13