أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن صالح العرضي ﵀ بقراءتي عليه قال: أنبأنا علي بن أحمد بن البخاري قال: أنبأنا عبد الصمد بن محمد الخرستاني، أنبأنا عبد الكريم بن حمزة، أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الكتاني، حدثنا تمام بن محمد الرازي قال: حدثنا أبو الحسين إبراهيم بن أحمد بن حسنون الأزدي، وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن سهل بن جنة البزاز، وأبو عمرو محمد بن موسى بن إبراهيم القرشي قالوا: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن بشر بن حبيب البيروتي، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثني عتبة ابن حميد عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ما ينبغي لرجل أن يأتي أخاه فيسأله قرضًا وهو يجده فيمنعه" (٤٢) هذا حديث لا يصح، وجعفر بن الزبير كذبه شعبة، وقال البخاري: تركوه.
_________
= قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًا آفته: خالد بن يزيد بن أبي مالك.
قال النسائي: ليس بثقة، وقال أحمد: ليس بشيء، ووهَّاه ابن معين، وقال أبو داود: متروك الحديث.
وقال ابن الجوزي عقب هذا الحديث: وهذا لا يصح.
وقال ابن حبان: ليس بصحيح.
والحديث قال عنه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (٣٠٨٣): ضعيف جدًا.
(٤٢) إسناده ضعيف جدًا:
أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ (٢٩٠) ٢٩١) من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعًا بلفظ (ما ينبغي لعبد. . .).
وسنده ضعيف جدًا: آفته: جعفر بن الزبير: قال شعبة: كان يكذب، وقال
يحيى: ليس بثقة، وتركه أحمد بن حنبل، وقال البخاري والنسائي والرازي وعلي بن الجنيد، والدارقطني وابن حجر: متروك.
والحديث ذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ١٢٦) وعلة بها ذكرت.
1 / 33