الله ﷺ: "إذا الناس تبايعوا بالعينة (١٦) واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم" (١٧) وذكره أبو الحسن بن القطان في باب أحاديث ذكر أن أسانيدها صحاح وعزاه إلى كتاب الزهد للإِمام أحمد فلما آل الحال إلى أن كثيرًا من أصحاب الأموال
_________
(١٦) العينة أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقدًا.
(١٧) صححه الألباني لمجموع طرقه:
وإني ناقل كلام الشيخ الألباني بنصه ونصه كما جاء في السلسلة الصحيحة (١١): قال حفظه الله:
وهو حديث صحيح لمجموع طرقه، وقد وقفت على ثلاث منها كلها عن ابن عمر مرفوعًا:
الأولى: عن إسحاق أبي عبد الرحمن أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعًا حدثه عن ابن عمر قال: فذكره.
أخرجه أبو داود (٣٤٦٢)، والدولابي في الكنى (٢/ ٦٥)، وابن عدي في "الكامل" (٢٥٦/ ٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣١٦)، وتابعه فضالة بن حصين عن أيوب عن نافع به.
رواه ابن شاهين في جزء من "الأفراد" (١/ ١)، وقال "تفرد به فضالة".
وقال البيهقي:
" روى ذلك من وجهين عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر" يشير بذلك إلى تقوية الحديث، وقد وقفت على أحد الوجهين المشار إليهما وهو الطريق:
الثانية: عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر.
أخرجه أحمد (٤٨٢٥)، وفي الزهد (٢٠/ ٨٤/ (١) ٢)، والطبراني في الكبير (٣/ ٢٠٧/ ١)، وأبو أمية الطرسوسي في "مسند ابن عمر (٢٠٢/ ١).
والوجه الثاني أخرجه الطبراني في الكبير (٣/ ١٠٧/ ١) عن ليث عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، وأخرجه ابن أبي الدنيا في "العقوبات" (١/ ٧٩) والروياني في "مسنده" (٢٤٧/ ٢) من وجه آخر عن ليث عن عطاء.
أسقط من بينهما ابن أبي سليمان، وكذا رواه أبو نعيم في "الحلية" (١/ (٣١٣) ٣١٤).
الثالثة: عن شهر بن حوشب عن ابن عمر، رواه أحمد (٥٠٠٧). =
1 / 25