Qurrat al-‘Ayn bi-Muhimmāt al-Dīn fī al-Fiqh ‘ala Madhhab al-Imām al-Shāfi‘ī

Zain-ud-din bin Abdul Aziz al-Malibari d. 987 AH
4

Qurrat al-‘Ayn bi-Muhimmāt al-Dīn fī al-Fiqh ‘ala Madhhab al-Imām al-Shāfi‘ī

قرة العين بمهمات الدين في الفقه على مذهب الإمام الشافعي

Bincike

بعض طلبة معدن مودل أكادمي، صلاة نكر

Shekarar Bugawa

1441 AH

وَأَوَّلُ وَاجِبٍ عَلَى الْآبَاءِ: تَعْلِيمُهُ أَنَّ نَبِيَّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ بِمَكَّةَ، وَدُفِنَ بِالْمَدِينَةِ.

(فَصْلُ): شُرُوطُ الصَّلَاةِ خَمْسَةٌ: أَحَدُهَا: طَهَارَةٌ عَنْ حَدَثٍ وَجَنَابَةٍ. فَالْأُولَى: الْوُضُوءُ، وَشُرُوطُهُ كَشُرُوطِ الْغُسْلِ. (١) مَاءٌ مُطْلَقٌ، غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ فِي رَفْعٍ حَدَثٍ وَنَجَسٍ قَلِيلًا، وَمُتَغَيِّرٍ كَثِيرًا بِخَلِيطٍ طَاهِرٍ غُنِيَ عَنْهُ، أَوْ بِنَجَسٍ (١) وَلَوْ كَانَ كَثِيرًا. (٢) وَجَرْيُّ مَاءٍ عَلَى عُضْوٍ (٣) وَأَلَّا يَكُونَ عَلَيْهِ مُغَيِّرٌ لِلْمَاءِ (٤) وَحَائِلٌ كَثِيرَةِ (٥) وَدُخُولُ وَقْتٍ لِدَائِمِ حَدَثٍ.

وَفُرُوضُهُ: (١). نِيَّةُ أَدَاءٍ فَرْضٍ وُضُوءٍ عِنْدَ غَسْلٍ وَجْهٍ (٢). وَغَسْلُ وَجْهِهِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ مَنَابِتِ رَأْسِهِ وَمُنْتَهَى لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ أُذْنَيْهِ (٣). وَغَسْلُ يَدَيْهِ بِمِرْفَقٍ (٤). وَمَسْحُ بَعْضٍ رَأْسِهِ (٥). وَغَسْلُ رِجْلَيْهِ بِكَعْبٍ (٦). وَتَرْتِيبٌ.

١). بكسر الجيم وفتحها.

4