Kusancin Isnadi
قرب الإسناد
Bincike
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kusancin Isnadi
Ibn Jacfar Himyari d. 300 / 912قرب الإسناد
Bincike
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
1062- وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل، ثم اشتراه بخمسة دراهم، أيحل؟ قال:
«إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس» (1).
1063- وسألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا، هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال:
«إذا تراضيا- البيعان- فلا بأس، فإن سمى كيلا أو وزنا، فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه» (2).
1064- وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها، يحل فرجها لمن اشتراها؟
قال:
«إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس» (3).
1065- وسألته عن رجلين نصرانيين، باع أحدهما (صاحبه) (4) خنزيرا أو خمرا إلى أجل، فأسلما قبل أن يقبض (5) الثمن، هل يحل له (6) ثمنه بعد الإسلام؟ قال:
«إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه» (7).
Shafi 267