286

Kusancin Isnadi

قرب الإسناد

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1413 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

تنقضي عدتها، ما حالها؟ قال:

«إذا كان تركها على أنه لا يريدها بانت منه، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها، ومضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها» (1).

1002- وسألته عن المطلقة، لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟

قال:

«نعم» (2).

1003- وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت أنها حامل، ما حالها؟ قال:

«إذا أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها، ثم بانت منه، وعليه المهر كاملا» (3).

1004- وسألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى، ما عليه؟ قال:

«الرجم» (4).

1005- وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال:

Shafi 254