القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين

Abu al-Fath al-Karajaki d. 449 AH
10

القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين

القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين

Bincike

علي موسى الكعبي

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

قم

أولها: اتفاق أهل العربية على أن الإعراب بالمجاورة شاذ نادر ولا يقاس عليه، وإنما ورد مسموعا في مواضع لا يتعداها إلى غيرها، وما هذا سبيله فلا يجوز حمل القرآن عليه من غير ضرورة تلجئ إليه (32).

وثانيها: أن المجاورة لا يكون معها حرف عطف، وهذا ما ليس فيه بين العلماء خلاف (33)، وفي وجود واو العطف في قوله تعالى: (وأرجلكم) دلالة على بطلان دخول المجاورة فيه، وصحة العطف.

وثالثها: أن الإعراب بالجوار إنما يكون بحيث ترتفع الشبهة عن الكلام، ولا يعترض اللبس في معناه، ألا ترى أن الشبهة زائلة والعلم حاصل في قولهم: جحر ضب خرب، بأن خربا صفة للجحر دون الضب، وكذلك ما أنشد في قوله:

مزمل، وأنه من صفات الكبير دون البجاد؟!

وليس هكذا الآية، لأن الأرجل يصح أن يكون فرضها المسح، كما يصح أن يكون الغسل، فاللبس مع المجاورة فيها قائم، والعلم بالمراد منها مرتفع، فبان بما ذكرناه أن الجر فيها ليس هو بالمجاورة، والحمد لله.

فإن قيل: كيف ادعيتم أن المجاورة لا تجوز مع واو العطف، وقد قال الله

Shafi 28